فصل: (1/66) باب ما جاء في الأذنين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[1/66] باب ما جاء في الأذنين

281 - عن ابن عباس: «أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، وفيه: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» الحديث تقدم قبل هذا الباب.
282 - وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأذنان من الرأس» أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" حين تكلم صاحب الأحكام على ضعف الحديث، فقال ابن القطان: ليس عندي بضعيف، بل إما صحيح وإما حسن.
283 - وقد أخرج الدارقطني حديث «الأذنان من الرأس» من حديث ابن عباس أيضًا بإسناد صحيح، وأما إعلاله بأنه روي تارةً مرسلًا، فلا يضر، فقد رُوي مسندًا بإسناد صحيح، كذا قال ابن القطان.
284 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما، فمسح ظاهرهما وباطنهما» أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن خزيمة وابن مندة، وقال ابن مندة: لا يُعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق.
285 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
286 - وعن المقدام بن معد يكرب: «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه» رواه أبو داود، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن أو صحيح.
قوله: «صماخي أذنيه» الصماخ: خرق الأذن كما في المغرب.

.[1/67] باب ما جاء في الأخذ للأذنين والرأس ماء جديد

287 - عن عبد الله بن زيد: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه» أخرجه البيهقي، وقال: إسناده صحيح، وصححه الترمذي، وقال الحاكم: إسناده على شرط مسلم، انتهى. وهو عند مسلم بلفظ: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» قال في "بلوغ المرام": وهو المحفوظ.

.[1/68] باب ما جاء في مسح الصدغين والرقبة

288 - عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه، وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة واحدة» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وفي نسخة قال: حسن صحيح.
289 - وعن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم – يمسح رأسه حتى بلغ القذال، وما يليه من مقدم العنق» أخرجه أحمد، ولأبي داود «مسح برأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال» وإسناد هذا الحديث ضعيف جدًا.
290 - وأشد منه ضعفًا حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ ومسح عنقه لم يُغل بالأغلال يوم القيامة» أخرجه أبو نُعَيْم، ولم يصح في مسح العنق شيء، وحديث طلحة بن مصرف لا يصح الاستدلال به في ندب مسح العنق؛ لأنه في صفة المسح الواجب للرأس، ولم أرَ من تنبه لهذا الحديث سوى صاحب منحة الغفار.

.[1/69] باب ما جاء في غسل الرجلين

291 - عن عبد الله بن عمرو قال: «تخلف عنّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويلٌ للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا» متفق عليه.
292 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا لم يغسل عقبيه، فقال: ويلٌ للأعقاب من النار» رواه مسلم.
293 - وعن جابر بن عبد الله قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا توضئوا ولم يمس أعقابهم الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات.
294 - وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ويل للأعقاب من النار، وبطون الأقدام» رواه أحمد والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح ولم يُخرجا «بطون الأقدام»، وأقره على التصحيح الذهبي، وقال: حديث أحمد صحيح، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.
295 - وعن أنس بن مالك: «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد توضأ، وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فأحسن وضوءك» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن خزيمة، وجوّد إسناده أحمد، وسيأتي في باب الموالاة في الوضوء نحو ذلك.

.[1/70] باب التيمن في الوضوء وغيره

296 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» متفق عليه.
297 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، وصححه ابن حبان، قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح، وصححه ابن خزيمة، وارتضاه الحافظ، وقال ابن القطان: صحيح، وقال مُغْلَطاي في "شرح ابن ماجه": صحيح.

.[1/71] باب ما جاء في إسباغ الوضوء ودلك الأصابع

298 - عن عثمان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يُسْبِغْ عبدٌ الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» رواه الترمذي، وقال المنذري: إسناده حسن.
299 - وعن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقدم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انتقل وهو كيوم ولدته أمه.. الحديث» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.
300 - وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلًا» رواه أبو يعلى والبزار، قال المنذري: بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
301 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بما يمحو به الله الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» رواه مسلم والترمذي والنسائي.
302 - وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد.
303 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: يا محمد! أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. في الدرجات، والكفارات، ونقل الأقدام للجماعات، وإسباغ الوضوء في السَّبَرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه الترمذي وحسنه.
304 - وأخرج نحوه من حديث معاذ مرفوعًا، وقال: حسن صحيح، وسألت محمدًا عنه، فقال: هذا حديث صحيح.
305 - وعن المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعَة. انتهى. وابن لهيعة ضعّفه الأئمة، ونقل الدارقطني والبيهقي عن مالك أنه قال: هذا حديث حسن. قال في "الخلاصة": لم يتفرد به ابن لهيعة، فقد رُوي من طريق أخرى ليس هو فيها، وصححها ابن القطان.
306 - وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد وفيه: «فجعل يدلك ذراعيه» و«السبرات» شدة البرد.

.[1/72] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا والنهي عن مجاوزة ذلك وعن الاعتداء في الطهور

307 - عن ابن عباس قال: «توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة» رواه الجماعة إلا مسلمًا.
308 - وعن عبد الله بن زيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين» رواه أحمد والبخاري.
309 - وعن عثمان: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا» رواه أحمد ومسلم.
310 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم»، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وصححه. قال الحافظ: وأخرجه أبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة.انتهى. ولفظ أبي داود: «من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» وقال صاحب "الإلمام": إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب. وقال في "الخلاصة": الأكثر الاحتجاج بحديث عمرو، وقال المنذري: عمرو بن شُعَيب تكلم فيه جماعة، قلت: عمرو بن شعيب قال فيه يحيى القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة، وقال البخاري: رأيت أحمد وابن المديني وإسحاق وأبا عُمير وعامة أصحابنا يحتجون به فَمَنِ الناس بعدهم! انتهى. وقال في "التقريب": ثبت سماع شعيب من جده، وقال في "الكاشف": سماع شعيب من جده مُتيقن. انتهى. وساق في "البدر المنير" عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو، فسأله عن مُحرِم وقع بامرأته.. وفيه التصريح بسماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو، وساقه الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح رواته كلهم ثقات حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو، وقال: وقد كنت أطلب الحجة الظاهرة في ذلك، فظفرت بها الآن. وقال البيهقي: سنده صحيح، قال: وفيه دليل على صحة سماع شعيب من جده ومن عبد الله بن عمر ومن ابن عباس. وقال المنذري: إنه حديث حسن، وتعجب صاحب "الإلمام" منه، وقال: رجاله كلهم ثقات، فلا أدري لِمَ لَمْ تصحح. انتهى.
وفي "جامع الأصول" ما يؤيد كلام الحاكم، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: طفت مع عبد الله يعني أباه، وفيه: «ثم مضى حتى استلم الحجر، فأقام بين الركن والباب، فوضع صدره وذراعيه وكفيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله» أخرجه أبو داود. انتهى، وهو ظاهر في سماع شعيب من جده عبد الله، وإنما أطلت الكلام على عمرو بن شعيب؛ لأنه سيتكرر حديثه في هذا الكتاب، ومن ضعّف حديثه إنما هو من قبل ما قيل: إن شُعيبًا لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد صح سماعه منه، فلتستحضر هذه الفائدة عند كل حديث يُروى عن عمرو بن شعيب.
311 - وعن عبد الله بن مُغفّل أنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه في "التلخيص".
312 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه مرَّ بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟! قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم. وإن كنتُ على نهرٍ جارٍ» أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من حديث عبد الله بن لَهِيْعَة، وقد اُختلف في حديثه فضعّفه جماعة، وحسّنه آخرون.
313 - وعن أُبيّ بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن للوضوء شيطانًا يُقال له الوَلَهَان، فاتقوا وسواس الماء» رواه الترمذي، وقال: غريب. قال في "التلخيص": فيه خارجة بن مصعب، وهو ضعيف.
314 - وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» أخرجاه، وسيأتي بقية الأحاديث في قدر الماء المتوضأ به في باب الغسل.

.[1/73] باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعض وضوئه ثلاثًا

315 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: «أَتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ومسح برأسه فأقبل وأدبر، وغسل رجليه» أخرجاه وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثًا، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسًا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرتين أو مرة. اهـ.

.[1/74] باب ما جاء في الشهادة عقب الوضوء

316 - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء» رواه أحمد ومسلم والترمذي، وزاد «اللهم اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهرين»، وقال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في هذا الباب شيء، وقال في "الهدي النبوي": ولم يُحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول على وضوئه شيئًا غير التسمية في أوله، «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» في آخره، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يُقال عليه فكذب مختلق.

.[1/75] باب ما جاء في الموالاة

317 - عن خالد بن مَعْدَان عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يُصلي في ظهر قدميه لمعةٌ قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يُعيد الوضوء» رواه أحمد وأبو داود، وزاد: «الصلاة»، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.
318 - وعن عمر بن الخطاب: «أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر قدميه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، قال: فرجع فتوضأ ثم صلّى» رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر «فتوضأ»

.[1/76] باب المعاونة في الوضوء

319 - عن المغيرة بن شعبة: «أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» أخرجاه.
320 - وأما ما رُوي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد» فقال النووي: حديث باطل لا أصل له.
321 - قلت: وقد ثبت استعانته - صلى الله عليه وسلم - لجماعة من الصحابة في صب الماء فقط، كحديث صفوان بن عسّال قال: «صببت الماء على النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر والحضر في الوضوء» رواه ابن ماجه والبخاري في التاريخ، وفيه ضعف وشواهده كثيرة.
322 - وحديث استعانته - صلى الله عليه وسلم - بالرُّبيع بنت معوذ في صب الماء على يديه. رواه ابن ماجه والدارمي، قال في "الخلاصة": وإسناده حسن.
323 - وحديث استعانته - صلى الله عليه وسلم - بأسامة. متفق عليه.

.[1/77] باب ما جاء في تنشيف الأعضاء بعد الوضوء

324 - عن قيس بن سعد قال: «زارنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس، فاشتمل بها» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجاله رجال الصحيح، وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، لكن قال الحازمي: مُختلف في إسناده.
325 - وعن عائشة قالت: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خرقة يتنشف بها»
326 - وعن مُعاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» أخرجهما الترمذي، وفي إسناد الأول متروك، وفي إسناد الثاني ضعيف، وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم، ولا يصح فيه شيء، وقال في "الهدي النبوي": لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتاد التنشيف بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة؛ بل الذي صح عنه خلافه. انتهى.

.أبواب المسح على الخفين

.[1/78] باب ما جاء في مشروعيته

327 - عن جرير: «أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم. رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه، وفي رواية للترمذي: «رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة»
328 - وعن عبد الله بن عمر: «أن سعدًا حدّثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر، فقال: نعم. إذا حدثك سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فلا تسأل عنه غيره» رواه أحمد والبخاري.
329 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقضى حاجته، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقال: يا رسول الله! أنسيت؟! قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل» رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وأحاديث المسح على الخفين صرح جماعة من الأئمة بتواترها، وقال ابن مندة: إنه روي حديث المسح عن ثمانين صحابيًا.
قوله: «الخفين» الخف: النعل من أَدَمٍ يُغطي الكعبين.

.[1/79] باب ما جاء في المسح على الموقين والجوربين والنعلين

330 - عن بلال قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار» رواه أحمد والترمذي والطبراني والضياء في "المختارة"، ولأبي داود: «كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه»
331 - ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال: سمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «امسحوا على النصيف والموق».
332 - وعن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، وقال أبو داود: ليس بمتصل.
قوله: «الموقين» هما ضرب من الخفاف، و«النصيف» بالنون والصاد المهملة وآخره فاء هو الخمار.
قوله: «ومسح على الجوربين» الجورب: لفافة الرجل، أو الخف الكبير.

.[1/80] باب اشتراط طهارة القدمين قبل لبس الخفين

333 - عن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ، فأهويت
لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما»
متفق عليه، ولأبي داود: «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما».
334 - وعنه قال: «قلنا: يا رسول الله! أيَمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده.
335 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه أحمد، وفي إسناده رجل لم يُسم، قاله في "مجمع الزوائد".
336 - وعن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي والترمذي وصححه.

.[1/81] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر

337 - عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي، ولفظه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم»، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة والخطابي، وقد تقدم قبل هذا الباب، وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه أيضًا ابن حبان.
338 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وابن خزيمة وصححه أيضًا، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال البخاري: حديث حسن، وقال الشافعي: إسناده صحيح.
339 - وعن علي بن أبي طالب قال: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي.
340 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه سُئل عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه يحيى بن معين وابن حبان، ومال إليه صاحب "الإلمام" وصححه.
341 - وعن ابن أبي عمارة أنه قال: «يا رسول الله! أمْسَحُ على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت» أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت، وضعفه جماعة من الأئمة، وخالف الحاكم فصححه.